الشيخ محمد الجواهري
207
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
وإن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فبان الخلاف فالظاهر كفايته ( 1 ) ، وإن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحجّ أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأن المناط في الضرر الخوف ، وهو حاصل إلاّ إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش .
--> ( 1 ) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 132 .